Please use this identifier to cite or link to this item: http://localhost:8080/xmlui/handle/123456789/156
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.authorأ.م.د. مجاهد محمود اسماعيل, أ.د. فراس مجيد عبدالله-
dc.date.accessioned2022-10-12T18:45:50Z-
dc.date.available2022-10-12T18:45:50Z-
dc.date.issued2013-
dc.identifier.urihttp://localhost:8080/xmlui/handle/123456789/156-
dc.description.abstractهذا البحث تحقيق لما ذكره أحمد بن عماد بن یوسف الأقفهسي الشافعي المعروف بابن العماد مسائل متعلقة بالأواني من حيث ضمانها وضمان ما موجود فيها، ووقفها، واستعمال وبيع المحرم منها، واستعمال اواني الكفار فقال: - الكوز إذا أخذه من السقاء وانكسر بيده فانه يضمنه ولا يضمن الماء الموجود فيه. - الظرف إذا أعطاه للبائع إن كان المبيع معيناً لا يضمن البائع الظرف وإذا لم يكن معينا فانه يضمن. - الدواة إذا استعارها ليكتب من حبرها، فالدواة مضمونة، ومقدار الحبر الذي يكتب به غير مضمون، والحبر الزائد أمانة في يد المستعير. - الأباريق والكيزان الموقوفة للشرب والوضوء إذا تلفت في يد المستخدم من غير تفريط لم يضمن. - الأواني التي يوضع فيها الطعام للضيوف ليس عليه الضمان إذا تلفت .en_US
dc.subjectالاوانيen_US
dc.titleأحكام الأواني الظروف وما فیها من المظروف)en_US
Appears in Collections:الفقه واصوله

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
احكام الاواني والظروف.pdf2.14 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.