Please use this identifier to cite or link to this item: http://localhost:8080/xmlui/handle/123456789/2517
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.authorبردان, فلاح-
dc.contributor.authorمحمد, فاطمة-
dc.date.accessioned2022-10-17T18:54:33Z-
dc.date.available2022-10-17T18:54:33Z-
dc.date.issued2019-
dc.identifier.urihttp://localhost:8080/xmlui/handle/123456789/2517-
dc.description.abstractلقد عد النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية الاسترقاق أحد الجرائم ضد الإنسانية التي تدخل ضمن اختصاص المحكمة الجنائية الدولية فهو يمثل ظاهرة ليست بالحديثة بل هذه الظاهرة عرفتها الكثير من الحضارات القديمة، ومع بدايات القرن التاسع عشر إذ أخذت النظرة الدولية لمثل هذه الظاهرة بالتغيير، فقد أصبحت أمراً بغيضاً لابد من التخلص منه لذلك اتجهت إلى عقد الاتفاقيات الدولية الثنائية منها والجماعية لكونه أصبح من الظواهر المحظورة إدراكاً لخطورته. فقد عمدت الدول على إلزام نفسها على حظر الرق وقمع وملاحقة وعقاب كل من يقدم على الاسترقاق والاتجار بالرقيق، فالاسترقاق ظاهرة خطيرة أياً كان من وقعت عليه، لكن خطورته على المرأة أشد، ومن هنا تم التوصل إلى تجريم هذه الظاهرة بموجب النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، إذ عرف الاسترقاق بأنه (ممارسة أية من السلطات المترتبة على حق الملكية أو هذه السلطات جميعها على شخصاً ما بما في ذلك ممارسة هذه السلطات في سبيل الاتجار بالأشخاص ولاسيما النساء والأطفال).en_US
dc.publisherالمؤتمر الدولي الرابع للقضايا القانونية 2019/ جامعة تيشك الدولية/ أربيلen_US
dc.subjectجريمةen_US
dc.subjectدوليةen_US
dc.subjectحمايةen_US
dc.subjectنساءen_US
dc.subjectداعشen_US
dc.titleجريمة استرقاق داعش للنساء في العراق والحماية الدولية لهنen_US
Appears in Collections:مركز الدراسات الاستراتيجية

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
البحث جريمة الاسترقاق رقم 2pdf.pdf693.54 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.