Please use this identifier to cite or link to this item: http://localhost:8080/xmlui/handle/123456789/2613
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.authorم.م محمد جمال زعين-
dc.date.accessioned2022-10-17T20:51:56Z-
dc.date.available2022-10-17T20:51:56Z-
dc.date.issued2016-09-09-
dc.identifier.urihttp://localhost:8080/xmlui/handle/123456789/2613-
dc.description.abstractتعد سلطة المحكم محدده وفق حدود قانونية وأخرى حدود اتفاقية لا يجوز له تجاوزها ، وفي ظل الحدود القانونية نرى أن المشرع لم يحدد سلطة لتحكيم على القضاء المستعجل ، فهل يمكن أن تكون هذه السلطة موجودة للمحكم وفق إتفاق الأطراف؟ وبتالي هل يعتبر القرار الصادر من هيئة التحكيم قرار إلزامي كقرار قاضي الأمور المستعجلة ولكن على أن لا يشوب هذا القرار تغيير في الوقائع المادية أو مراكز الخصوم القانونية لأنه سيلغى أو يعدل من قبل هيئة التحكيم ذاتها على عكس القضاء في الأمور المستعجلة فان التعديل والإلغاء يكون من اختصاص محكمة الاستئناف والتمييز .en_US
dc.publisherمجلة الدراسات والبحوث القانونيةen_US
dc.subjectسلطةen_US
dc.subjectالمحكمen_US
dc.subjectالاجراءات المستعجلةen_US
dc.titleمدى سلطة المحكم بإتخاذ الإجراءات المستعجلةen_US
Appears in Collections:قسم القانون

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
مدى سلطة المحكم بإتخاذ الإجراءات المستعجلة.pdf134.71 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.