Please use this identifier to cite or link to this item: http://localhost:8080/xmlui/handle/123456789/7422
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.authorمحمد, سلمان حسين-
dc.contributor.authorمصطفى, عدنان عبدالغفور-
dc.date.accessioned2022-10-28T12:08:13Z-
dc.date.available2022-10-28T12:08:13Z-
dc.date.issued2015-
dc.identifier.issn2090-9993-
dc.identifier.urihttp://localhost:8080/xmlui/handle/123456789/7422-
dc.description.abstractالحمد لله الذي بذكره تتم الصالحات، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للكائنات، وعلى آله وصحبه أولي البأس في الملمات، وعلى من اتبع أثرهم وسار على نهجهم إلى يوم الميقات. فبعد هذه الرحلة العلمية الممتعة التي عايشت فيها الإمام الماوردي (رحمه الله تعالى) في حياته وآرائه الفقهية التي خالف فيها جمهور الشافعية في باب الطهارة، يمكنني أن ألخص أهم النتائج التي توصلت إليها من خلال بحثي : الإمام الماوردي رحمه الله ،هو علي بن حبيب القاضي البصري، ولد سنة 364 في البصرة ونشأ فيها يسقي طلاب العلم ماء الورد، كما كان يفعل والده، ومن هنا جاء لقبه بالماوردي ولقب ايضا بأقضى القضاة وتوفي عام 450 ه. و كانت كنية الإمام الماوردي رحمه الله أبو الحسن و كان الإمام الماوردي رحمه الله من وجوه الفقهاء الشافعيين وله تصانيف عدة في الفقه والأصول والتفسير والنحو وغير ذلك ، تتلمذ رحمه الله على مشايخ عدة ،أبرزهم أبو القاسم الصميري،والشيخ ابو حامد الإسفراييني ، كما تتلمذ على يده تلاميذ كثيرون ابرزهم الخطيب البغدادي، وعبد الملك ابراهيم الهمذاني. للإمام الماوردي مؤلفات عدة أبرزها في التفسير تفسيره (النكت والعيون) وفي الفقه الحاوي والإقناع وغيرها جواز الوضوء والغسل بالثلج والبرد إذا ذابا وأصبحا ماء يسيل على الجسد. إن الماء إذا طرح فيه التراب عمدا لا يفقد طهوريته،لأن المطروح من جنس ما هو قرار الماء ،بل التراب هو أحد المطهرات لإزالة نجاسة ولوغ الكلب. الحكم بنجاسة الماء إذا شك في هل أنه قلتين أم لا؟ حتى يطمئن القلب. إن الماء المستعمل طاهر بنفسه ولا يجوز استخدامه في رفع حدث، ويجوز استخدامه في إزالة نجاسة وكذلك جواز استخدام المضبب بالفضة إذا كانت الضبة صغيرة للحاجة أو لزينة، وذلك لحاجة إلى تضبيب الآنية. إن محل النية القلب، واستحباب التلفظ بها، وذلك لإظهار ما اعتقده قلبه. لا بد من توفر النية في الغسل المسنون حتى يصح اذ لا يصح العمل من دون نية. إن تخليل اللحية ليس من واجبات الوضوء ولكن هو من سننه. لا يعد لمس ظفر وشعر وسن المرأة من الأحداث وإن مس الذكر باليد الشلاء لا ينقض الوضوء وجواز مس التوراة والإنجيل للمحدث،لأنها مبدلة ومنسوخة فلم يبق لها حرمة كحرمة القرآن في وجوب التعظيم. عدم جواز الإستنجاء بأجزاء الحيوان كالعظم ونحوه وذلك لأن أجزاء الحيوان لها حرمة كحرمة الطعام وكذلك يستحب تكرار الغسل ثلاثا وذلك لحث النبي صلى الله عليه وسلم،وكذلك مبالغة في التطهير. جواز التيمم بما تناثر لا بما علق بأعضاء التيمم لأن ما علق أصبح مستعملا, وكذلك وجوب شراء الماء للوضوء اذا كان الغبن يسيرا لا بغبن فاحش. وختاماً أرجو من الله عز وجل أن أكون قد وفقت في إعطاء صورة واضحة ومتكاملة عن حياة الإمام الماوردي وآرائه الفقهية التي خالف فيها جمهور الشافعية في باب الطهارة من خلال كتاب المجموع للنووي رحمه الله ، كما أرجو أن أكون قد أسهمت في خدمة الفقه الإسلامي ، وذلك بجمع المسائل الفقهية التي خالف فيها جمهور الشافعية، في باب الطهارة، لتكون في متناول الباحثين وخدمة للمكتبة الإسلامية في العالم الإسلامي وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.en_US
dc.language.isootheren_US
dc.publisherمجلة البحوث والدراسات الشرعية - جمهورية مصر العربيةen_US
dc.subjectمخالفاتen_US
dc.subjectالماورديen_US
dc.subjectالشافعيةen_US
dc.subjectجمهورen_US
dc.title(مخالفات الإمام الماوردي لجمهور الشافعية ( باب الطهارة) من خلال كتاب المجموع للإمام النووي (دراسة مقارنةen_US
dc.typeArticleen_US
Appears in Collections:قسم علوم القرأن والتربية الاسلامية

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
مخالفات الماوردي.pdf549.65 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.