Please use this identifier to cite or link to this item: http://localhost:8080/xmlui/handle/123456789/7437
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.authorمصطفى, عدنان عبدالغفور-
dc.date.accessioned2022-10-28T12:22:00Z-
dc.date.available2022-10-28T12:22:00Z-
dc.date.issued2010-
dc.identifier.issn2071-6028-
dc.identifier.urihttp://localhost:8080/xmlui/handle/123456789/7437-
dc.description.abstractالحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، وبفضله نبلغ أقصى الغايات، وأكمل صلاة وأتم سلام على سيدنا محمد ما بلغ الليل والنهار في كل وقت وحين، وعلى آله وصحبه أجمعين...بعد التتبع الدقيق والبحث عن آراء الإمام حميد بن عبد الرحمن الفقهية وجدنا أن أكثر فقهه معتمد على الرواية لمن سبقه من الصحابة والتابعين، وقد أعرضنا على هذا الصنف؛ لكثرته، وخصصنا هذا البحث على آرائه الواردة بفتوى له أو بما يدل على قول فقهي من غير رواية له لمن سبقه. فكانت مسائل أربع:المسألة الأولى: وقت التضحية: وكان قوله فيها هو يوم النحر خاصة، ولا يجوز فيما بعده، وقد رجحنا القول: بأن أفضل أيام النحر هو اليوم الأول ولا حرج أن يكون آخره غروب شمس آخر أيام التشريق الثلاثة.المسألة الثانية: حكم قول الرجل لزوجته: أنت عليَّ حرام. وكان قوله فيها أنه لغو لا يقع به شيء لا طلاق ولا إيلاء ولا يمين ولا ظهار وإن نوى بذلك الطلاق فلا اعتبار لنيته، وقد رجحنا القول بأن إذا أراد المحرِّم طلاقاً ونوى بذلك من غير تعيين للعدد فإن شاء المفتي إيقاعها طلقة بائنة كما عند الحنفية، أو رجعية كما عند غيرهم، وإن نوى المحرِّم الخلاص منها أو طلاقها نهائياً فتقع ثلاثاً، أما إن أراد تحريم وطئها فقط أو لم ينو شيئاً معيناً فهو قسم تجب فيه كفارة يمين. والله أعلم.. المسألة الثالثة: في حكم الخلع وكان قوله فيها: إذا كان النشوز من المرأة بأن ساء خلقها أو ترفعت عن طاعة زوجها ولم يكن ثَمّ إصلاح وأرادا انفصالاً فيجوز للرجل أن يخلعها، ..المسألة الرابعة: في الوصايا وقوله فيها بأنه لا تصح وصية الصبي حتى يبلغ، وقد رجحناه من بين الأقوال وذلك لأن الصبي مهما ميز فهو لا يزال في دور النضوج العقلي، لا يفكر في عواقبه، ولا يتحسب لما ستأتـي به الأيام، فليس من مصلحته أن نخوله أمراً كهذا، فإنه قد يقدم على أمر يسيء إلى أقربائه وخاصته ويضر بهم...المسالة الخامسة : حكم وصية المجنون والمبرسم وكان رايه لاتصح الوصية ولم يخالف في ذلك احد من العلماء .المسالة السادسة : الوصية الواجبة وكان رايه بانه اذا حضر اولو القربى القسمة يعطو من التركة . فإن أصبنا الحق فذلك بفضل الله تعالى علينا، وإن أخطأنا فحسبنا أننا سعينا للحق, ونستغفر الله ونتوب إليه.en_US
dc.language.isootheren_US
dc.publisherمجلة جامعة الأنبار للعلوم الإسلاميةen_US
dc.subjectالآراءen_US
dc.subjectالفقهيةen_US
dc.subjectالأضاحيen_US
dc.subjectالحميريen_US
dc.titleالآراء الفقهية للإمام حُميد بن عبد الرحمن الحِمْيَري البصري في الأضاحي والعلاقات الشخصيةen_US
dc.typeArticleen_US
Appears in Collections:قسم علوم القرأن والتربية الاسلامية



Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.