Please use this identifier to cite or link to this item: http://localhost:8080/xmlui/handle/123456789/9182
Title: احكام الاستدانة في الفقه الاسلامي
Authors: عدنان علي الفراجي, عامر خميس وادي خضر
Keywords: الاستدانة ، الدين ، القرض ، فقه المعاملات
Issue Date: 6-Dec-2022
Publisher: الجامعة العراقية _كلية العلوم الإسلامية
Abstract: احكام الاستدانه في الفقه الاسلامي بحث تقدم به الطالب عامر خميس وادي الى مجلس كليه الفقه واصوله وهو جزء من متطلبات نيل شهاده الماجستير في الفقه الاسلامي باشراف الدكتور عدنان علي الفراجي الحمد لله الذي احل لعباده البيع والشراء وحرم عليهم الاحتكار والربا والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى اله واصحابه الاتقياء صلاة متصلة وسلاما مسترسلا لا ينقطع ابدا فانه منذ ان فرض علينا الحصار الغاشم من اعداء الله والانسانية بدا الناس يتجهون الى البيع والشراء ولكن دون فقه في احكام الحلال والحرام فكان ان طرق اتقياء الناس ابواب المفتين لسؤالهم عما هو حلال او حرام ولكن في الوقت نفسه تمادى الجهال في غيهم وجهلهم حتى اختلطت عند الكثيرين الامور فكثر الربا وكثرت طرقه بين الناس حتى وجدت الحيل الكثيرة لتحليل الربا في الاسواق. وقد قسمت بحثي (احكام الاستدانة في الفقه الاسلامي) الى اربعة فصول الفصل الاول وكان بعنوان مفهوم الاستدانة وحكمها وقد قسمته الى ثلاثة مباحث المبحث الاول وعرفت فيه الاستدانة لغه واصطلاحا المبحث الثاني وعرفت فيه الالفاظ ذات الصلة بالاستدانة المبحث الثالث وبينت فيه حكم الاستدانه وقسمته الى ثلاثة مطالب المطلب الاول وفصلت فيه حكم الدين المطلب الثاني وفصلت فيه حكم المدين المطلب الثالث وفصلت فيه حكم المستتدين الفصل الثاني وسميته شروط الاستدانة وقد قسمته الى اربعة مباحث رئيسية المبحث الاول شروط العقد وصيغته وقد قسمته الى خمسة مطالب المطلب الاول البيع المشروط مع الدين المطلب الثاني الهدية المشروطة مع الدين المطلب الثالث السفتجة المطلب الرابع مشروعية الزيادة ما لم تكن مشروطة المطلب الخامس الاجل في الدين المبحث الثاني وجعلته لشروط محل الدين المبحث الثالث وجعلته لشروط المستدين المبحث الرابع وجعلته لشروط الدائن الفصل الثالث وذكرت فيه اسباب الاستدانة وقسمته الى مبحثين المبحث الاول وسميته الاستدانه لحقوق الله تعالى وقسمته الى مطلبين المطلب الاول الزكاة المطلب الثاني الحج المبحث الثاني وسميته الاستدانة لحاجات المستدين وقد قسمته الى مطلبين المطلب الاول وسميته النفقة على الزوجة والاولاد المطلب الثاني وسميته عقد السلم الفصل الرابع وجعلته لاثار الاستدانة وقد قسمته الى مبحثين رئيسيين المبحث الاول وجعلته لثبوت ملك الدين المبحث الثاني وجعلته لاحكام التفليس والحجر وبهذا انهيت موضوع المهم والذي عانيت فيه المصاعب الكثيرة منها الوقت وضيقه وصعوبة الحصول على المصادر وقد بذلت في هذا البحث ما استطعت من الجهد وحسبي اني توخيت الحقيقهدة فان اصبت فبتوفيق الله وان كانت الاخرى فمن نفسي واساله تعالى ان يجعل هذا البحث خالصا لوجهه الكريم ان هذا الموضوع جديد في ميدان البحث العلمي وهو يستحق الدراسة والبحث وقد وجدت رسالة في احكام الدين الا انها خلت من ابسط الامور فلم تذكر هذه الرسالة حكم المستدين ولا حكم الدائن وانما اقتصرت على مشروعية الدين فقط وقد لاحظت ان عبارات الفقهاء دقيقة في التفريق بين القرض والدين فالدين اعم من القرض ومن السلم فهو يشملهما وقد اعطى الفقهاء القدامى للقرض حكمه وهو الجواز وللمقرض حكمه وهو الندب اضافه الى ان الشريعة ندبت المقرض الى انظار المعسر واعطى الفقهاء للمستقرض حكمه وهو الاباحة غير ان الشريعة اعطت للنوايا احكاما فمن استقرض مالا وهو متيقن من عدم الوفاء فيكون حكم استقراضه الحرمة ومع ان حكم الاستدانة الاباحة الا ان الشريعة الاسلامية حذرت المستدين من عدم الوفاء عند وجود المال لا بل ان رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يصل على الذين ماتوا وعليهم ديون. وقد لاحظت ان الفقهاء اعطوا لصيغة الدين شروطا منها الايجاب والقبول كما منعت اي زيادة مشروطة في العقد. والشارع الحكيم اذا حرم امرا حرم كل الطرق المؤدية الى ذلك الحرام وان اخذت اسماء في ظاهرها الاباحة لذلك نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع وسلف مع ان البيع مباح سدا لذريعة قرض جر نفعا وحرم الفقهاء الهدية للمقرض اذا لم تكن عن عادة مع ان حكم الهدية الاباحة سدا لذريعة قرض جر نفعا وكذلك حرم الفقهاء السفتجة وهي ان ياخذ القرض في بلد ويشترط المقرض استلامه في بلد اخر وذلك سدا لذريعة قرض جر نفعا وهو اسقاط خطر الطريق اما اذا كانت الزيادة في رد القرض غير مشترطه في العقد فقد ندب الشارع اليها واعتبرها من باب المعروف وقد لاحظت ان الامام ابي حنيفة النعمان فرق بين دين البيع والقرض فقال اذا كان دينا فيصح فيه التاجيل اذا اتفق الطرفان اما القرض فلا يصح تاجيله ولو اتفق عليه الطرفان لانه عقد ارفاق فياخذه صاحبه متى شاء ويلاحظ ان الفقهاء اعطوا شروطا لمحل القرض منها ان يكون مما يصح السلم فيه وتشدد الامام ابو حنيفة فيه فقال لا يصح القرض الا في المكيلات والموزونات والمعدودات المتقاربة ووجدت ان الفقهاء قد عالجوا مسائل ذات اهمية كبيرة في هذا الزمان منها مسالة ما اذا اقترض شخص دراهم ودنانير فابطلها الحاكم او نقصت قيمتها وهذا انما يدل على سعة افق فقهائنا وبعد نظرهم في كل صغيرة وكبيرة وقد اعطى الفقهاء للمستدين شروطا واهمها اهلية المعاملة وللدائن شروطا اهمها اهليه التبرع فلا يصح اقرار الصبي والمحجور عليه ومع ان حكم الاستدانة الاباحة الا ان الفقهاء قد دققوا في جزئية من جزئيات الفقه فاوجبوا الاستدانة في مواضع لم يوجبوها في مواضع اخرى ومن الامور التي ناقشها الفقهاء في الاستدانة الاستدانه لاداء حقوق الله تعالى ومنها الزكاة اذا حال الحول على مال ثم تلف المال قبل ان يؤدي صاحبه زكاته فاوجب البعض منهم الاستدانة لاداء حق الله تعالى بينما قال البعض بسقوط الزكاة في هذه الحالة واني ارى سقوط الزكاة اذا لم يكن لصاحبها مالا لان الزكاة تجب من باب المواساة فلا تجب على وجه يجب اداؤها فيه مع عدم المال ودين الله أيسر من دين العباد اما اذا كان لصاحبها مال فالاولى اداء الزكاة من باب الاحتياط وكذلك في الحج الذي تشترط فيه الاستطاعة فهل يجب على الفقير ان يستدين من ابنه او من اجنبي ليمتلك الزاد والراحلة ومن ثم ليحج والذي اراه عدم الاستدانة للحج لان دين الله ايسر من دين العباد وقد اعطى الاسلام للضروريات الخمس حرمتها ومنها المال فاهدر ادمية الانسان اذا اعتدى على اخيه في ماله فاجاز الفقهاء تفليس المدين وحجره بل وحبسه وضربه لانه اخذ المال بغير حق هذا ولقد سهرت على هذا البحث الليالي في سبيل اخراجه على هذه الصورة التي ترونها وهذا جهد المقل فارجو من حضاراتكم اعذار اما فيه من النقص واسال الله ان يوفقكم ويسدد على الخير والموفقية خطاكم واشكركم على قبول مناقشة هذا البحث الذي سيكون افضل وادق بعد ملاحظاتكم القيمة التي ساعتبرها ومضات من نور استضيئ بها الطريق الى البحث العلمي الصحيح
URI: http://localhost:8080/xmlui/handle/123456789/9182
Appears in Collections:قسم علوم القرأن والتربية الاسلامية

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
احكام الاستدانة في الفقه الاسلامي - Amer Waade.pdf482.92 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.